اتصل بنا منتدى النقابة  سجل المحامين   صيغ قانونية اجتهادات قوانين

 إعلان مدفوع ::

اسم الشركة : ونشاطها :

المرسوم رقم 1 لعام 2011  " تعديل قانون العقوبات السوري "

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

‏ يرسم ما يلي:

المادة  1

يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد التالية.

المادة 2

يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر النصوص الجزائية الأخرى ويصبح (خمسمائة) ليرة، ويعدل حدها الأعلى ويصبح (ألفي) ليرة وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها وتصبح (خمسمائة) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.

المادة 3

يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (ألفي) ليرة،ويعدل حدها الأعلى ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (ألفي) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.

المادة 4

يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وحدها الأعلى (مائتي ألف) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين على أكثر من ذلك.

المادة 5

يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات الواردة في البند /2/ من المادة (54) من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة).

المادة 6

يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات)، الواردة في البند /2/ من المادة (62) من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين خمسين ومائة ليرة).

المادة 7

تلغى المادة (243) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
أ‌. بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب‌. وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
ج. وبدلاًُ من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
د. ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
هـ. ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2-وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد (65) و(82) و(88).

المادة 8

تلغى المادة (244) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و(52).
2-ولها أن تبدل الغرامة من الحبس، ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.

المادة 9

تلغى المادة (508) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-إذ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
2-إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.

المادة 10

تلغى المادة (533)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.

المادة 11

تلغى المادة (536)، ويستعاض عنها بالنص لتالي:
1-من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2-ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة 12

تلغى المادة (537)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
2-ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.

المادة 13

تلغى المادة (538)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة بالطب.

المادة 14

تلغى المادة (539)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (218) الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار.
2-وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
3-وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.

المادة 15

تلغى المادة (548) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.

المادة 16

تلغى المادة (556)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة،
أ-إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب-إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية.
ج-إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

المادة 17

تلغى المادة (641)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاًُ أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً،
إما باستعمال الدسائس
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية
أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة، ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
2-يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

المادة 18

تلغى المادة (656)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة.

المادة 19

تلغى المادة (657)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.

المادة 20

تلغى المادة (659)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن ألفي ليرة.
2-تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.

المادة 21

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28/1/1432 هجري الموافق لـ 3/1/2011 ميلادي


رئيس الجمهورية

المرسوم التشريعي رقم  23  لعام 2011  القاضي
بتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يخفض رسم الإنفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
رقم البند.. نوع المواد.. رقم البند الجمركي.. نسبة الرسم
( 14 ) الزيوت والسمون النباتية 7 بالمئة
والحيوانية من البنود الجمركية الآتية..
أ- الزيوت النباتية
زيت فول الصويا 15071090
15079011
15079012
15079090
زيت ثمرة النخيل 15111090
15119011
15119012
15119090
زيت عباد الشمس 15121190
15121911
15121912
15121930
زيت جوز الهند 15131190
15131921
15131922
15131990
زيت نوى النخيل 15132190
15132921
15132922
15132990
زيت الذرة 15152190
15152900
زيت نباتي مهدرج 15162010
15162090
مرغرين وسمن نباتي 15171090
15179090
ب/السمون الحيوانية 8 بالمئة
04051010
04051090
04059010
(15) بن غير محمص 3 بالمئة
09011100
09011200
(27) السكر بأنواعه المختلفة 3 بالمئة
1701

المادة (2)

تضاف إلى نهاية نص البند 1 من الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م العبارة التالية ..
ويجوز تأجيل استيفاء الرسم لمدة 6 أشهر بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

المادة(3)

يخفض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بموجب الفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4/8/1959 م المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 13/6/1960 بحيث يصبح بنسبة 1 بالمئة واحد بالمئة.

المادة( 4 )

تعفى من ضريبة الدخل فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها .

المادة (5)

تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م المعدلة بالمادة 21 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م بحيث تصبح كما يلي..
أولا- يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية..
أ- /1/ 5000 ليرة سورية على عدم التقيد بالفقرة/أ/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م.
2- 2500 ليرة سورية على عدم التقيد بأحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م.
ب-2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م وعن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة/د/ من المادة 3 المشار إليها.
ج -2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة/ج/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م .
د- تأخر البائع -المنتج المحلي أو المستثمر في تسديد الرسم 1 بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.
ثانيا- يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وممثل عن الجهة ذات العلاقة في المحافظة ويكون قرارها مبرما غير قابل لآي طريق من طرق الطعن والمراجعة.

المادة (6)

تضاف إلى المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006م عبارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة مديرية الاستعلام الضريبي الواردة في الفقرة/أ/ وعبارة العاملون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي الواردة في البند 1- من الفقرة/أ/ من المادة المذكورة.

المادة(7)

تضاف إلى عبارة العاملين في وزارة المالية الواردة في الفقرتين أ/ب من المادة (43) من المرسوم رقم 1684 لعام 1977م المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005م عبارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم.

المادة (8)

يضاف إلى نص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م عبارة أو من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

المادة(9)

يتمتع مدراء الماليات في المحافظات وأي من العاملين الذين يكلفون أصولا بتنفيذ أحكام قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه.

المادة(10)

تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م لتصبح كما يلي:
أ/ للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م
ب/ يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شانها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء.
ج/تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية.
ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتطبق في هذه الحالة أحكام القانون رقم (25) لعام 2003 وتعديلاته.

المادة(11)

تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 م بحيث تصبح كما يلي ..
أ/ استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم 10 لعام2006 م لضريبة دخل بمعدل 10 بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
أما العقود المبرمة سابقا مع غير السوريين غير المشمولة بأحكام القانون رقم 10 لعام 2006م فتخضع للضريبة بمعدل10 بالمئة من البدل المسمى بالعقد على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
ب/ يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار المبرمة وفق أحكام القانون رقم (10) لعام 2006م خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء التأجير.
ج/ يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة ب السابقة تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إبراز العقد للدوائر المالية.
د/ يغرم المخالفون لأحكام الفقرة ب بغرامة قدرها10 بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.
هـ تطبق أحكام المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 م وتعديلاته على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرة ج من هذه المادة.
و- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
ز- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وإرسال نسخة منها بعد التصديق.
ح- تطبق أحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/م وتعديلاته على الحالتين التاليتين..
1/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقودا غير موثقة.
2/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرا لما ورد في العقد المبرز للدوائر المالية.

المادة(12)

تعدل الفقرة أ من المادة (61) من القانون رقم (24) لعام 2003 م بحيث تصبح كما يلي..
أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين ليس لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة الدخل..وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

المادة (13)

تعدل الفقرة أ من المادة (1) من القانون رقم (60) لعام 2004م بحيث تصبح كما يلي ..
أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 م يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريق الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

المادة(14)

يجوز لوزير المالية أن يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (15)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة(16)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-3-1432هجري  الموافق لـ 14-2-2011 ميلادي.


 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



المرسوم التشريعي رقم  22

رئيس الجمهورية

بناء علي احكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

المادة /1/

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقا لما يلي :

أ/ عن كامل العقوبة في الجنح .

ب/ عن كامل العقوبة في المخالفات .

ج / عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح .

د/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

هـ / عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

و/ عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر .

ز/ عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .

ح/ لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

المادة /2/

يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي ...

أ/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961/ .

ب/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته .

ج/ الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008/ .

د / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل .

هـ /الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته .. من /307 الي 310/ /341/ /343/ من /345 الي 349/ من /351 الي 355/ من /358 الي 362/ 364 من /365 الي 367/ 386 /387/ 397/ /398/402/403 /405/428/ 435/441/ من /450 الي 460/ 465 /468 /473/474/476 / من /478 الي 480/ 484/499/ 500/504 /505 / من /507 الي 514/ من /517 الى520/ 525/526/ من /628 الي 632/ 635/636/ من /641 الي 644/652/653/ من /656 الي 659/ .

و/ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته00 112/113/120/129/133/135/140/149/ .

ز/ غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة /3/

يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين /و/ز/ من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة .

المادة /4/

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة .

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ



أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وفق المرسوم كما ينص المرسوم على منع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
وتقوم الجهات المعنية في بعض الأماكن المحددة بنص المرسوم بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.
ويحظر المرسوم إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها كما ينص على منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه.
ويحدد المرسوم العقوبات بحق من يخالف أحكامه.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 62
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1):
يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة الى جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي اسلوب آخر.
شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون.
مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره.
الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ والترويج لها: أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الإعلان المرئية، المقروءة، المسموعة أو بأي وسيلة اعلانية اخرى أياً كان نوعها.
المحال العامة: الأماكن المعدة لتقديم الطعام، المرطبات أو المشروبات بانواعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة.
الجهة المعنية: هي الوزارة أو المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.
المادة (2):
(أ): يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:
1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.
2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.
3- المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.
4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.
5- دور العبادة وما يتبعها.
6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.
7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.
8- أماكن تخزين او بيع او نقل او توزيع المحروقات والغاز.
9- المصاعد الكهربائية.
10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الاخرى.
11- المحال العامة المغلقة واي اماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب): يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
(ج): تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:
1- السجون وأماكن التوقيف.
2- المطارات والموانىء البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك اماكن قطع تذاكر الركوب.
3- الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
(د): تلتزم الجهات المسؤولة عن الاماكن المذكورة في الفقرات (أ-ب-ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضيع بارزة في تلك الاماكن.
المادة (3):
(أ): يحظر انتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية والعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
(ب): يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.
(ج): يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم انهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة او تقديمها او بيعها اليهم وعلى بائعي منتجات التبغ ان يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.
(د): يمنع وضع اي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الالبسة والأدوات المدرسية.
(هـ): يصدر وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود الات بيع منتجات التبغ.
المادة (4):
يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة او بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها.
المادة (5):
أ- على اصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.
(ب): 1- على أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون تلك الغرف ضمن ادوار خاصة بالمدخنين.
2- يلتزم اصحاب الفنادق او مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.
(ج): يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة بناء على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.
(د): 1- يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.
2- يمنع منعا باتا تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم التقيد.
المادة (6):
أ: تضع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الاخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ ومستلزمات انتاجها وطرق اختبارها سواء اكانت هذه المنتجات محلية ام مستوردة.
ب: ينبغي ان تتضمن المواصفات من جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع الاخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
1- ان يتضمن العبارة التحذيرية التالية باللغة العربية وبخط واضح "التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث امراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها".
2- أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز اول اوكسيد الفحم.
المادة (7):
على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الاقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشان وتزويد الراغبين بالاقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الادوية اذا اقتضت الضرورة لذلك.
المادة (8):
أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.
ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة.
ج- مهمة هذه اللجنة:
1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.
2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.
3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح اضرار التدخين.
المادة (9):
تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول اضرار التدخين وطرق الاقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.
المادة (10):
تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الاقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التدخين.
المادة (11):
يحدد وزير الادارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير انموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.
المادة (12):
أ- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في اماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004.
ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التاديبية المنصوص عليها في انظمة العمل التي يخضعون إليها.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ-ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.
المادة (13):
أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون او المصدرون او المستوردون الذي يخالفون الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون الف ليرة سورية وتصادر المنتجات.
ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة "ب" من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.
ج- يعاقب من يخالف احكام الفقرة "ج" من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.
د- مع عدم الاخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف احكام القرارات الصادرة استنادا لاحكام الفقرة د من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر الات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة او من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.
المادة (14):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.
المادة (15):
أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون احكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
ب- يعاقب اصحاب الفنادق او مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة "ب" من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها
40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم
30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم
20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم
10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان
5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين
كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها
4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.
3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.
2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.
1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.
500 ل.س خمسمئة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.
ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة "ب" من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.
المادة (16):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.
المادة (17):
مع عدم الأخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.
المادة (18):
أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية انموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات احكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- تقوم العناصر المكلفة اصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق انظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (19):
أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر الى الدوائر المالية المختصة بموجب ايصال مالي ووفق الضبط المنظم.
ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.
ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (20):
تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
المادة (21):
تصدر الوزارة والوزارات المعنية الاخرى القرارات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (22):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .



 
 
 
 
 
 
 
المتواجدون حاليا
1
القائمة البريدية
البريد الإلكتروني:
 
هل أعجبك الموقع؟.
أكتب هنا الرقم أعلاه
نعم.
لا
لا أعرف.

يسمح بالنشر والاقتباس شرط الإشارة إلى المصدر
إن الآراء الواردة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي النقابة ،بل تعبر عن رأي اصحابها
© 2007 daraabar.com
مدير الموقع : المحامي باسل محمد خير المسالمة