القانون رقم 8 الخاص بخدمة الريف للأطباء والصيادلة - 06/04/2008

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 8 للعام 2008 الخاص بخدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومن في حكمهم . وألغى القانون المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 الناظم لخدمة الريف وتعديلاته وجميع الاحكام المخالفة للقانون رقم 8 .
وسيصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وفيما يلي نص القانون رقم 8 ..
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 3 / 1429 ه الموافق 30 / 3 / 2008 م .
يصدر مايلي .. 
مادة 1 / يقصد بالريف كل ماهو خارج الحدود الادارية لمدن ومراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها والمحددة من وزارة الادارة المحلية والبيئة .
مادة 2 / لايجوز لاي من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم ان يزاول مهنته داخل الحدود الادارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها الا بعد مزاولته المهنة فعليا بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصرا لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية .
مادة 3 / تستثنى من حكم المادة الثانية من هذا القانون ..
أ الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الاحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين .
ب خدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية وفي معامل الادوية الوطنية ومن في حكمها لمدة سنتين ويشترط لاعتبار الخدمة المشار اليها في الفقرتين أ .. ب من هذه المادة خدمة في الريف الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة .
مادة 4 / يعفى من خدمة الريف كل من حصل على اختصاص من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة ب العرب غير السوريين والاجانب الذين مارسوا المهنة ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية الاخرى قبل اكتسابهم للجنسية العربية السورية .
مادة 5 / يجوز لوزير الصحة الترخيص للاطباء واطباء الاسنان الذين يؤدون خدمة العلم بمزاولة مهنتهم في مراكز خدمتهم بصورة مؤقتة خارج اوقات الدوام الرسمي شريطة ان تسمح لهم وزارة الدفاع بذلك ولا تحسب لهم هذه الخدمة من خدمة الريف المطلوبة منهم بموجب احكام هذا القانون .
مادة 6 /
أ يلزم من انهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء هذه الخدمة .
ب مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد الواردة في القوانين والانظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها 15000 ل س خمسة عشر الف ليرة سورية كل من يخالف احكام الفقرة أ من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة الى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف الى مجلس تأديب النقابة المختص .
مادة 7 / كل من زاول المهنة مخالفا لاحكام هذا القانون يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز ادواته حجزا احتياطيا وتسلم الى وزارة الصحة ويحال الى القضاء ويعاقب بغرامة من 25000 الى 50000 ل س من خمسة وعشرين الف ليرة سورية الى خمسين الف ليرة سورية ولا تعاد اليه المصادرات قبل صدور قرار القضاء النهائي .
مادة 8 / يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون .
مادة 9 / تطبق احكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية المرخصين لتأدية خدمة الريف بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 .
مادة 10 / ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 وتعديلاته وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون .
مادة 11 / ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
رئيس الجمهورية
  بشار الأسد

العودة للصفحة الرئيسية