إشارة ـ دعوى ـ حق شخصي ـ حق عيني أفضلية:
استقر الاجتهاد على أن الأفضلية بين إشارتين متتاليتين هي للشاري الأسبق بتسجيل شرائه في السجل العقاري أو الأسبق بوضع الإشارة إلا إذا اثبت الشاري الأول من الشراء الأسبق بالتسجيل بوضع الإشارة قد تم بقصد الإضرار به وبالتواطؤ مع البائع.
(نقض رقم 1671 أساس 1834تاريخ 30/11/1988 محامون لعام 89 ص 788)
2808 ـ عقار ـ ملكية ـ وفاة المالك ـ نزع الملكية ـ احكام قضائية ـ اشارة الدعوى ـ تسجيل ـ اثر رجعي:
أثر الملكية يتوقف على التسجيل، وينسحب بعد التسجيل في الإرث إلى تاريخ الوفاة، وفي نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات نزع الملكية. وأما الأحكام القضائية فإن آثار هذه الأحكام تنسحب إلى تاريخ وضع الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني بذلك التاريخ. والمادة 825 مدني اعتبرت للتسجيل مفعولاً رجعياً بعد حصوله.
(نقض سوري رقم 3 أساس هيئة عامة 18 تاريخ 5 / 3 / 1974 مجلة المحامون ص1 لعام 1974)
2843 ـ عقار ـ اشارة الدعوى ـ اكتساب الحق ـ العلم بسبق الادعاء:
لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيد العقاري، من اكتسب حقاً عيناً على عقار هو عالم بسبق الادعاء بشأنه ووجود إشارة الدعوى على صحيفته وأسباب داعية لإلغاء الحق.
(نقض سوري رقم 962 تاريخ 22 / 5 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 609 لعام 1963)
3247 ـ عقار ـ حق السطحية ـ منع الاتفاق عليه ـ حق مكتسب ـ مشتر بنية حسنة:
1 ـ إن حق السطحية الذي كان جائز انشاؤه في زمن تطبيق القرار 3339 المؤرخ في 13 / 11 / 1930، منع الاتفاق على انشائه في القانون المدني، دون أن يمس هذا المنع الحقوق المكتسبة في ظل القوانين السابقة.
2 ـ لا يحق التذرع بقيود السجل العقاري للأشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم الحق، بوجود عيوب داعية لإبقاء الحق أو نزعه من مكتسبة.
(نقض سوري رقم 268 تاريخ 20 / 6 / 1959 ـ مجلة القانون ـ ص 418 لعام 1959)
إن الطعن بالحجز الإحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة اجراءات الحجز.
للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها.
(نقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9 / 4 / 1985 سجلات النقض)
إن تعدي المحكمة على قواعد الاختصاص الموضوعي التي هي من النظام العام وعدم معالجة الاختصاص رغم طرحه في الدعوى وعدم التثبت من صحة الخصومة والتمثيل والتي هي من النظام العام أيضاً يعتبر خطأ مهنياً جسيماً موجب لابطال الحكم.
(نقض مخاصمة رقم 18 أساس 327 تاريخ 24 / 2 / 1993 سجلات النقض)
إن توفر عنصر جدية النزاع لا يكفي لفرض الحراسة القضائية، ولا بد من وجود المصلحة والخطر العاجل.
(محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3 / 12 / 1963 مجلة القانون ص 958 لعام 1963).
في الدعوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو موقع العقار. وكون العقار للبلدية لا يجعل العقد ادارياً.
لا يقبل الدفع أو الطعن من غير ذي مصلحة. وإن الاقرار بالعقد يقطع التقادم.
(نقض رقم 1248 أساس 2555 تاريخ 24 / 8 / 1980 مجلة المحامون ص 31 لعام 1981).
خلو الدعاوى العقارية من قيد للعقار المتنازع عليه يستوجب النقض.
(نقض سوري رقم 2170 ـ 23 / 8 / 1956 مجلة نقابة المحامين ص 456 / 956).
شطب الدعوى لا يمنع من الادعاء مجدداً بالموضوع نفسه أو من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم في الدعوى المشطوبة.
(نقض رقم 26 ـ 24 / 10 / 1968 مجلة المحامون ص 61 / 1968).
إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم وقضت برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني تحيل الدعوى إلى المحكمة البدائية المختصة.
2 ـ التغريم المنصوص عليه في المادة 147 أصول جوازي ويعود لتقدير محكمة الموضوع.
3 ـ للمدعى عليه أن يطالب أمام المحكمة المحالة اليها الدعوى بما تكبد من أضرار من جراء الادعاء ويعود التقدير الى محكمة الموضوع.
(نقض رقم 922 ، أساس 335 ، تاريخ 28 / 5 / 1980 سجلات).
إن عقد البيع المبرم مباشرة مع القصر باطل، إلا أن قيام والد القصر بتقديم طلب فور العقد بوصفه ولياً مجبراً لأولاده إلى القاضي الشرعي بطلب اجازته لهذا البيع، وحصول والد القصر على الإذن الشرعي للبيع قبل نقل ملكية العقار لاسم الشاري يجعل تصرف الوالد ببيع العقار أصالة عن نفسه وبالولاية عن أولاده صحيحاً بمعزل عن العقد الذي أبرمه القصر.
(نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 1606 قرار 2047 تاريخ 1 / 11 / 1982)
إن عدم إجراء معاملة انتقال عقار من المؤرث لاسم الورثة لا يمنع مشتري ذلك العقار من مداعاة الوارث البائع مطالباً إياه بتسجيل المبيع على اسمه، وإن تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يقع صحيحاً بين طرفيه سواء أخضعت التركة لنظام التصفية أو لم تخضع لهذا النظام، إلا أن مثل هذا التصرف يكون غير نافذ بحق دائني التركة فيما إذا سجلوا تأميناً أو حجزاً أو قيداً مؤقتاً.
(نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 574 قرار 666 تاريخ 20 / 6 / 1976 محامون قاعدة 773
يجوز إعادة استماع الشهود أو استماع شهود لم يسبق استماعهم أمام محكمة الدرجة الأولى إذا وجد الخصم ضرورة لاستماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 2057 قرار 293 تاريخ 28 / 2 / 1979 محامون قاعدة 275 صفحة 203 لعام 1979)
إن بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع الذي نصت عليه المادة 167 أصول هو بطلان نسبي أي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع الانقطاع لحماية مصلحتهم.
إن الإصابة بتورم الحنجرة يكفي، نظراً لطبيعة هذا المرض، لاعتبار المريض تحت تأثير رهبة الموت وبالتالي يجعل تصرفاته واقعة في مرض الموت.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 328 قرار 594 تاريخ 30 / 4 / 1977 مجلة القانون صفحة 479 لعام 1977)
لا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض ثمناً ذكر في عقد البيع إذا كان الإقرار صادر عن مريض في مرض موته، إذ لا يعتد به لأن الشبهة قائمة في أن البائع والمشتري متواطئان على تصوير أن هناك ثمناً دفع وأن على من يتمسك بالسند إثبات دفع الثمن بدليل آخر.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 476 قرار 301 تاريخ 28 / 2 / 1979 مجلة القانون صفحة 539 لعام 1979)
من الواجب على الورثة أن يقوموا بتنفيذ الوصية أولاً. ثم بعد ذلك يتم توزيع التركة والتوارث.
دعوى تثبيت الوصية من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع اشارة الدعوى.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 671 قرار 737 تاريخ 12 / 11 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيد العقاري، من اكتسب حقا عينيا على عقار هو عالم بسبق الادعاء بشأنه ووجود اشارة الدعوى على صحيفته وأسباب داعية لالغاء الحق,
نقض سوري رقم 962 تاريخ 22/5/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 609 لعام 1963,قاعدة 2707 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6767
1- باعتبار أنه يجوز التصرف بالعقار المرهون برضاء الدائن والمدين لذلك لا يعتبر بيع العقار المرهون باطلا بطلانا مطلقا وانما هو بطلان من نوع خاص ويبقى بائع العقار المرهون ملتزما بعقده ونتائجه ما لم يعارضه صاحب اشارة الرهن. مما يوجب ادخال هذا الاخير في دعوى بيع المرهون,
2- ان وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار يعتبر حجة على الناس كافة وهي تشير الى احتمال حق لصاحب الاشارة وتلزم من يشتري العقار بنتائجها. وأثر هذه الاشارة ينسحب الى تاريخ تدوينها في السجل العقاري وهي المعول عليها في التفضيل عند تزاحم العقود بمعزل عن سبق تاريخ هذه العقود,
3- الوكالة الصادرة عن الوكيل للغير تعتبر كأنها صادرة عن الاصيل موقع الوكالة الاولى مباشرة,
4- ان تصرف وتوقيع الاصيل لعقد البيع لا يحجب تصرف وتوقيع الوكيل عنه لان كل تصرف يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف وبتاريخ ابرامه الى الاصيل وكأنه صدر عنه شخصيا,
نقض سوري رقم 549 أساس 530 تاريخ 19/5/1976 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 3248 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8684
1- في حال كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد و التحرير، فانه لا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة اقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق باساس الحق، و انما له ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة 65 اصول.و مجرد المداعاة ووضع اشارة الدعوى لا يستتبع حتماً نفي الغصب و نية الاستيلاء,
2- التسجيل يعتبر نافذاً و معمولا به ما لم يحور او بلغ بالوجه القانوني اصولا,
نقض سوري رقم 1788 تاريخ 31/7/1958 ـ مجلة القانون ص 440 لعام 1958,قاعدة 454 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 690
نزاع ـ عقاري ـ أرض للغير ـ إشارة الدعوى:
إذا قام نزاع حول الابنية المشادة على ارض تعود للغير بمعزل عم مالك الارض لا يشترط فيه وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار، لأنه مهما انتهت اليه الدعوى من نتائج فإن اثرها لا يتعدى اطرافها ولا تؤثر على حقوق مالك الارض الذي رتبها له المشرع بمقتضى المادة 886 ومايليها من القانون المدني.
(قر 875 أ 784 تاريخ 24/7/1985المحامون 1986 ص793).
* القرار /39/ في الطعن /493/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها ذي الرقم 59 في الطعن ذي الرقم 249 لسنة 1988.
عقار ـ خضوعه لأحكام قانون التوسع العمراني ـ ازالة الشيوع بحكم قضائي
ـ الشروع بإجراءات افراز وتقسيم العقار موضوع الدعوى قبل صدور القانون 60 لسنة 1979 وتولي البلدية هذه الاجراءات في مراحلها الأولى وتنفيذها المرافق العامة وتصريحها أمام المحكمة بتاريخ لاحق لصدور القانون المذكور بأن لا مانع لديها من ازالة شيوع هذا العقار بعد أن سدد عنه رسم الشرفية وأن تخطيط المنطقة مصدق من مكتب التخطيط لديها، لا يسوغ لها أن تقرر ـ فيما بعد ـ الموافقة على استملاك هذا العقار وفقاً لأحكام القانون 60.
ـ وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار حين اقامة الدعوى لازالة شيوعه من شأنه أن يجعل أثر الحكم الصادر بازالة الشيوع منصرفاً الى تاريخ وضع تلك الاشارة.
ـ ليس في القانون 60 لسنة 1979 من نص يمس الوقائع التي سبقت نفاذه أو ينال من حجية الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.
ـ لا مجال لاعتبار العقار موضوع الدعوى خاضعا لأحكام القانون 60 لسنة 1979 بعد اذ تبين أنه مفرز ومقسم بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وقد ثبت افرازه وتقسيمه في السجل العقاري، ولا معدى من منع جهة الادارة من معارضة مالكي العقارات الناجمة عن الافراز والتقسيم في الحصول على رخص بناء أصولية وترقين اشارة القانون 60 من صحائف هذه العقارات.
أجر مثل ـ تعويض إشغال
أجر المثل تعويض لصاحب العقار عن إشغال الغير لعقاره. وثبوت إشغال الزوج لعقار زوجته برضاها ومعها أثناء الزوجية لا يجعل لأجر المثل سبباً قانونياً.
(نقض رقم 1 أساس 27 تاريخ 9/1/1965 محامون ص1 لعام 1965)
أجر مثل
إشغال اللاجئين مدة عشر سنوات لأرض معينة يمنع على مؤسسة اللاجئين المسؤولة عن إسكانهم الإدعاء بعدم العلم.
(نقض رقم 73 أساس 1625 تاريخ 21/1/1965 محامون ص1 لعام 1965)
أجر مثل ـ شريك
إذا أثبت الشريك أنه لم يشغل سوى حصته في العقار وأن حصة شريكه ظلت فارغة فلا يكلف بأجر مثلها.
(نقض رقم 30 أساس 309 تاريخ 14/1/1965 محامون ص1 لعام 1965)
أجر مثل ـ شريك
الشريك الذي بنى أقساماً جديدة على العقار المشترك لا يسأل عن أجر مثل ما بناه.
(نقض رقم 11 أساس 247 تاريخ 11/1/1965 محامون ص2 لعام 1965)
أجر مثل ـ عقار شائع
إذا بقيت الدار المشتركة مدة بلا تأجير، فلا يحق للشريك مطالبة شريكه الذي يدير العقار بأجر المثل، ما لم يثبت أن خلو الدار كان بخطأ وتقصير من الشريك المدير.
(نقض رقم 3007 أساس 2333 تاريخ 12/12/1965 محامون ص2 لعام 1965)
أجر مثل ـ حائز حسن النية
لحائز العقار بنية حسنة أن يقبض ثماره وينتفع به ولو لم يسجل باسمه، وليس للمالك أن يداعيه بأجر المثل.
(نقض رقم 131 أساس 327 تاريخ 31/3/1965 محامون ص3 لعام 1965)
أجر مثل ـ أجور المدة اللاحقة
1 ـ استقر الاجتهاد على المساواة بين حكم تحديد أجر المثل وبين حكم تخمين المأجور فيما لو أن حكم تحديد أجر المثل صدر بعد العمل بالنسب القانونية المستحدثة بموجب قانون الإيجارات.
2 ـ متى حكم بأجر المثل عن مدة سابقة وفق نسب قانون الإيجار سرى الأجر عن المدة اللاحقة.
(نقض رقم 2911 أساس 4928 تاريخ 21/12/1965 محامون ص13 لعام 1966)
1935 ـ التزام ـ بيع تسليم ـ التزام البائع ـ حقوق بعد العقد:
من التزامات البائع التي قررتها المادة 403 مدني تسليم المبيع إلى الشاري إذا لم يتضمن العقد ما يحد من هذا الالتزام أو قامت للبائع حقوق بعد العقد تخوله الامتناع عن التسليم.
(نقض سوري رقم 141 أساس 881 تاريخ 20 / 2 / 1972 سجلات محكمة النقض)
يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى اجر المثل.
(نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31 / 10 / 1955 مجلة المحامون ص 17 لعام 1956)
إن مجرد إقامة الدعوى أمام محكمة البداية بفسخ سند التمليك لا يوقف الدعوى بأجر المثل إذا لم تبرز للمحكمة الوثائق التي ترجح احتمال فسخ السند.
(نقض رقم 272 أساس 296 تاريخ 26 / 5 / 1977 مجلة المحامون ص 201 لعام 1977)
وقف الخصومة في دعوى اجر المثل حتى يبت في دعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للمادة 825 مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل.
(نقض سوري رقم 180 أساس عقاري 790 تاريخ 29 / 4 / 1967 مجلة المحامون ص 329 لعام 1967)
1) ـ انقطاع الخصومة يتم بمجرد قيام السبب الذي أوجب الانقطاع بغير حاجة إلى صدور حكم به. وهو يعتبر موجودا ولو لم يطلبه أحد من الخصوم.
2) ـ انقطاع الخصومة شرع لمصلحة ورثة المتوفى لكي لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمهم وحتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم.
(نقض رقم 371 أساس 431 تاريخ 30 / 10 / 1974 مجلة المحامون ص 278 لعام 1975).
ان عدم ذكر أسماء المدعين في مطلع الحكم لا يعيبه ولا يشكل فيه أي غموض أو التباس إذا كان مضمونه قد فصل اسم جميع المدعين وحدد نصيب كل منهم.
(نقض رقم 17 تاريخ 28 / 1 / 1979 مجلة المحامون ص 218 / 1979).
الرأي الفقهي:
1) ـ هناك من يبحث في هذه المادة على ضوء أحكام المادة 16 من القرار 188 لعام 1926 والتي تنص على ان عقود الإيجار التي اعلنت بقيدها في السجل العقاري بحسب أحكام المادة 11 من القرار تعارض الحقوق التي تسجل بعدها. أما إذا لم تسجل فلا تعارض حق الغير في كل مدة تتجاوز إيجار ثلاث سنين. وان هذه الأحكام تعني بشكل آخر بأن عقد الإيجار لا يسري بحق الغير إذا كانت مدته تزيد على ثلاث سنوات ما لم يسجل في السجل العقاري. ولذلك تكون عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الاخطار للمدين نافذة بحق الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد إذا كان تاريخها سابقاً لتاريخ وضع إشارة الحجز في صحيفة العقار لمدة أقصاها ثلاث سنوات. أما إذا كانت مدتها أكثر من ذلك فهي غير نافذة في حق هؤلاء إلا في حدود ثلاث سنوات فقط.
ونحن نعارض هذا الرأي طالما أن المادة 12 من القرار 188 لعام 1926 قالت ان عقود الضمان... وعقود الإيجار.. يمكن قيدها في السجل العقاري. ولا بد من أخذ كلمة «يمكن» بعين الاعتبار أي أن المشرع خصص لمثل هذه العقود مكاناً في الصحيفة العقارية إذا أراد أطراف العقد تسجيلها. ولم يقل المشرع «يتوجب» تسجيلها وما ورد في نهاية الفقرة الأولى من المادة 384 موضوع التعليق تتعلق فقط بالعقود الواجبة الشهر. ولم يرد في أي قانون آخر أي نص بأن جميع عقود الإيجار واجبة الشهر. يضاف إلى هذا وذاك أن عقود الإيجار نص عليها قانون خاص حدد في المرسوم رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته ولم يشترط القانون المذكور لنفاذ عقد الإيجار وسريانه أن يشهر تعبيره في صحيفة العقار. وعلى هذا فإن عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الاخطار تسري وفقاً للنص ولو لم تكن مشهرة بالقيد في الصحيفة العقارية ما لم تكن من جملة العقود الواجبة الشهر وفقاً لأحكام القانون.
2) ـ أما عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الاخطار التنفيذي فلا تسري إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة. ويقصد بأعمال الإدارة الحسنة في هذا الصدد عقود الإيجار التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وان تكون معقودة ببدل يعادل اجر المثل على الأقل. ويمكن للمستأجر أن يتفادى الابطال بأن يعرض ما يكمل به البدل المسمى إلى البدل العادل لأجر المثل.
هذا وان حق التمسك بعدم النفاذ يعود حصراً إلى الحاجزين والدائنين والمحال عليه العقار. وفي كل الحالات فإن بحث طبيعة العلاقة بين المدين المؤجر من جهة وبين المستأجر أو الشاغل من جهة أخرى يعود بحثه إلى القضاء المختص في حال المنازعة وبالطرق القانونية المقررة. ونحن نرى أنه لا بد من بحث عقود الإيجار على ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 أو تعديلاته الخاصة بقانون الإيجارات وليس استناداً إلى أي نص أو قانون آخر.
قاعدة 982 / التقنين المدني السوري / شفيق طعمة الجزء الثاني ـ شفيق طعمة
إن اجر المثل وان كان هو بمثابة تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بثمرات ملكه إلا أن المطالبة به لا تستدعي سبق الإنذار,
نقض مدني سوري 39 أساس 142 تاريخ 13/2/975 مجلة القانون ص 172/975
إن اجر المثل هو تعويض المالك من حرمانه من الانتفاع من عقاره وهو يتقادم بالتقادم الطويل,
نقض سوري رقم 43 أساس 171 تاريخ 17/2/1975 - مجلة القانون - ص 174 لعام 1975,
اجر المثل يتقادم بالتقادم الطويل ولا يعتبر كالعمل غير المشروع لان واضع اليد حائز سيئ النية يسال عما استوفاه من منفعة أو قصر في جمعه من الثمار,
نقض سوري رقم 66 أساس 176 تاريخ 16/3/1974 - مجلة المحامون ص 129 لعام 1974,
اجر المثل يتقادم بالتقادم الطويل ولا يعتبر كالعمل غير المشروع لان واضع اليد حائز سيئ النية يسال عما استوفاه من منفعة أو قصر في جمعه من الثمار,
نقض سوري رقم 66 أساس 156 تاريخ 16/3/1974 - مجلة المحامون ص 129 لعام 1974,
لمحكمة الصلح النظر في دعاوى ايجار المنقول كما في ايجار العقار مهما كان نوعها،و تخصيص العقارات باجر المثل في المادة 63 اصول سببه تعرض العقارات للغصب والاستيلاء في حين ان المنقول لا يخرج من حيازة صاحبه الا بالاختلاس والسرقة وترك امره للقواعد العامة,
نقض رقم 929 اساس 1981 تاريخ 31/10/1971 مجلة المحامون ـ ص 343 لعام 1972,
1- لا يجوز الجمع بين طلب اجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة و ذلك لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الاخر,
2- في حال الجمع بين الحيازة و اجر المثل يتوجب على المحكمة البحث في اجر المثل فقط,
نقض سوري رقم 58 تاريخ 28/2/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 653 لعام 1967
1- لئن كان لا يجوز الجمع بين طلب اجر المثل و طلب استرداد الحيازة لاختلاف الموجب القانوني، غير ان المقصود من الفقرة الاولى من المادة 73 اصول محاكمات هو عدم الجمع بين الدعوى بأصل الحق ( الملكية و التصرف ) و دعوى استرداد الحيازة,
2- ان للمنتفع من العقار حق استخدامه لاستمتاعه الذاتي او لصالحه الشخصي و يدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق، ما لم يكن صاحب العقار قد اجر هذه الحقوق قبل انشاء حق الانتفاع,
نقض سوري رقم 1981 تاريخ 24/11/1963 ـ مجلة القانون ص 181 لعام 1963
تختص المحاكم الصلحية الناظرة بدعوى اجر المثل بدفوع المدعى عليه المتعلقة بصورية العقد و صورية الملكية و لو كانت قيمة العقارات تفوق اختصاصها الكمي.و على المحكمة التي ترد دعوى المدعي بنزع اليد و بدل الايجار لثبوت صورية العقد و بطلانه ان ثبت ايضا في فقرتها الحكمية في الصورية و البطلان لوجوب كون الحكم حاسما للنزاع,
نقض رقم 1233 اساس 674 تاريخ 28/4/1956 مجلة المحامون ـ ص 319 لعام 1956,
إن اجر المثل وإن كان هو بمثابة تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بثمرات ملكه إلا أن المطالبة به لا تستدعي سبق الإنذار,
نقض رقم 39 أساس 142 تاريخ 13/2/1975 مجلة القانون ص172 لعام 1975,
ـ اجر مثل ـ تعويض ـ ادعاء بالمخاصمة:
ـ إن اجر المثل هو تعويض.
ـ يجب أن يكون الادعاء بالمخاصمة نافيا للجهالة وغير منطو على التناقض بين أسباب الدعوى والمطالب الواردة فيها تحت طائلة ردها شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 736 قرار 357 تاريخ 23/7/1996
اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة تعويض ولا يشمله التقادم الخمسي ولا يعتبر أجرا عقديا ينتج مفاعيله في التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإدارة صريحة أو ضمنية إلى اجر عقدي,
نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 51 تاريخ 5/4/1973 محامون ص 121 لعام 1973,
إن اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة لا يعتبر بمثابة اجر مسمى عن مدة لاحقة إلا إذا استشفت المحكمة اتفاق الطرفين بصورة صريحة أو ضمنية على إقامة علاقتها على أساس رضائهما باجر المثل المقدر عن مدة سابقة واعتباره أجرا عن مدة لاحقة,القرارات المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيها:ـ,الأول- القرار الصادر عن غرفة الإيجارات بتاريخ 26/2/1965 برقم 334/1810,الثاني- صادر عن غرفة الإيجارات بتاريخ 21/12/1965 برقم 2911/4928,الثالث- صادر أيضا عن غرفة الإيجارات بتاريخ 25/4/1966 برقم 751/326,
نقض هيئة عامة رقم 6 تاريخ 5/4/1973,
اجر المثل تعويض عن اشغال العقار بغير مسوغ قانوني وفي حالات عدم الاتفاق على مقدار الأجرة أو تعذر تقديرها وإثباتها. واثر الملكية يتوقف على التسجيل وينسحب بعد التسجيل في الإرث إلى تاريخ الوفاة، وفي نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات الاستملاك، وفي الأحكام إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل مع مراعاة القواعد العامة,
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 5 تاريخ 5/3/1974 محامون ص 1 لعام 1974,
ايجار ـ اجر مثل ـ تعديل:
ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على انه من حق المدعي تعديل دعواه من المطالبة باجر المثل إلى المطالبة باجر مسمى فيما إذا ظهر أثناء سير الدعوى عقد ايجار.
(قر 108 أ 243 تاريخ 28/2/1990 محامون لعام 1990 ص 132).
وقف الخصومه في دعوى اجر المثل حتى يبت في الدعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للماده 825 مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل.
قرار رقم *نقض سوري رقم 180 أساس عقاري 790 تاريخ 29/4/1967 مجلة المحامون ص 329 لعام 1967
ان اجر المثل وان كان هو بمثابة تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بثمرات ملكه الا ان المطالبة به لا تستدعي سبق الانذار .
قرار رقم *(نقض مدني سوري 39 اساس142تاريخ 13/2/1975-مجلة القانون ص 172 / 1975)
أجر مثل ـ دعوى مقابلة
إذا ادعى الشاغل أن عقد البيع يخفي تأميناً فإن دعواه تصلح دفعاً لدعوى اجر المثل ويقتضي سماعها والسماح بإثباتها).
قرار رقم * (360/134 26/9/1972) (م. 1972 ص 437 قا 515).
عقار ـ رهنه ـ فائدة تزيد عن الحد الأقصى ـ تنزيلها:
ـ الأصل ان المرتهن لا يجوز ان يستفيد من المال المرهون بما يزيد عن الحد الأقصى للفائدة القانونية البالغ 9%من بدل الرهن. وما يزيد يصبح من حق الراهنين كفائض عن ريع الأراضي المرهونة مقدرة على أساس اجر المثل عن كل سنة.
(قر 465 أ 1163 تاريخ 18/3/1987 المحامون 87 ص 1241).
|