اتصل بنا منتدى النقابة  سجل المحامين   صيغ قانونية اجتهادات قوانين

 إعلان مدفوع ::

اسم الشركة : ونشاطها :

اجتهادات بينات

عدد القراء: 244 قارىء

مسؤولية تقصيرية - بينات - ضبط - عكسه

- يعمل بالضبط حتى ثبوت عكس ما ورد فيه  .

- يجوز اثبات عكس الضبط بالبينة الشخصية ، لاعتبار الحادثة واقعة مادية

( الغرفة المدنية الرابعة قرار 2056  تاريخ 26/9/2000 أساس 2050 ) ( مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 491 )

الشهادة المبنية على التسامع غير مقبولة

( الغرفة الشرعية قرار 711 تاريخ  24/4/2000 أساس 649 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4  لعام 2002 صفحة 263 )

بينات

سماع البينة الشخصية مقبول في إثبات واقعة استلام ومبادلة السيارة مع وجود مبدأ دليل كتابي مستخلص من الإقرار في صك البيع بالاستلام ومن الإنذار المتضمن اعترافاً بالبيع.

 (نقض رقم 21 أساس 37 تاريخ 15/1/1966 محامون ص4 لعام 1966)

بينات - دليل خطي - بينة شخصية

إن قاعدة ( الدليل الكتابي لا يجوز نقضه إلا بمثله ) ليست من النظام العام فيمكن قبول مبدأ البينة الشخصية ولو كان هنالك دليل خطي إذا لم يعارض في ذلك الطرف الآخر 

( الغرفة المدنية الثانية قرار 68  تاريخ 26/3/2000 أساس 280 ) ( مجلة المحامون العددان 9 - 10 لعام 2002 صفحة 900 )

بينات ـ دفاتر نظامية

الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيها من توريدات التجار لعملائهم، ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وغيرها.

(نقض رقم 445 تاريخ 9/3/1965 محامون ص133 لعام 1965)

بينات - إقرار قضائي - رجوع

لا يجوز الرجوع عن الإقرار القضائي إلا لخطأ في الواقع

( الغرفة المدنية الثانية قرار 142  تاريخ 26/3/2000 أساس 617 ) ( مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 467 )

بينات ـ تجزئة إقرار

إذا صرح الوكيل في جلسة أن موكله استلم البضاعة واستمهل لسؤاله، ثم صرح في الجلسة التالية أن موكله دفع ثمن البضاعة، فإن الإقرارين متلازمان ولا يمكن تجزئتهما.

(نقض رقم 559 أساس 599 تاريخ 15/3/1965 محامون ص132 لعام 1965)

بينات ـ رجوع عن الإقرار

يشترط للرجوع في الإقرار ثبوت الخطأ فيه المبني على ذهول، ولا يشترط وقوع الإكراه الذي يعدم الإرادة.

 (نقض رقم 139 أساس 1709 لعام 1965 محامون ص84 لعام 1965)

بينات ـ إقرار ـ بينة شخصية

إقرار المدعى عليه بأن في ذمته حساباً لا يعرف مقداره لعدم المحاسبة يجيز استماع البينة الشخصية على مقدار هذا الحساب.

 (نقض رقم 10 أساس 138 تاريخ 11/1/1965 محامون ص14 لعام 1965)

- الإقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المقَر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المقِر فاررق في السن يحتمل ذلك.

(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 302 قرار 299 تاريخ 16/6/19970 - محامون قاعدة 67 صفحة 45 لعام 1970)

بينات ـ إقرار ضمني

الإقرار لشخص بأنه مستأجر وأنه أجر الغير هو إقرار يتجزأ لأن الواقعتين غير متلازمتين.

(نقض رقم 2862 أساس 4715 تاريخ 18/12/1965 محامون ص22 لعام 1966)

انتقال المحكمة إلى محل العقار لمعاينته لا يجعل حكمها بعد ذلك مستندا إلى عملها الشخصي

نقض /64/ ـ 1/4/1950ق 375/1950

إن علم القاضي الشخصي لا يكفي وحده في تثبيت العرف

نقض /4276/ ـ 7/12/1955.م ن 8/1956

معلومات القاضي العامة التي يحيط بها الرجل المثقف يمكن الإستناد إليها في تأسيس الحكم إذ لا يمتنع عليه سوى البت في الشؤون الفنية التي يحتاج فيها إلى رأي الخبراء والمتخصصين

نقض/1605/ـ 61/12/1971 .م .م/36/لعام 1972

على القاضي أن يبني حكمه على البينات والأدلة التي تظهر في المحاكمة لا على علمه الشخصي

نقض ش 273ق 260تاريخ ـ 2/9/1959(م.ش 6)

لا يلزم القاضي بقبول طلب الإثبات إذا كانت الواقعة غير منتجة

نقض/2005/ـ 11/10/1965.م/488/1965 وقرار مماثل رقم/826/ـ 22/5/1970/.م 262/1970

إذا كان الإدعاء بالتزوير غير منتج فللمحكمة أن ترفض التحقيق

نقض/749/ـ 6/10/1967م. 47/1967

للمحكمة أن تستغني عن طلب الخبرة إذا تاكد لها أنها غير منتجة

نقض/764/ـ 6/11/1976.ق 28/1967

ضبط المحاكمة من الأسناد الرسمية

نقض 134ـ 21/4/1962.م ن 142/1962

تقرير المحكمين من الوثائق الرسمية

نقض 302ـ 11/7/1966.م 335/1966 وقرار أيضا رقم 161/ ـ5/4/1970ق 716/1970

الإعلام بوصول البطاقة البريدية من الوثائق الرسمية

نقض 216 ـ12/3/1953.م.أ 579

التصريح بطلب فحص وتسجيل سيارة من الأسناد الرسمية

نقض 184ـ23/2/1967.م. 107/197

الإستدعاء المقدم إلى دائرة رسمية دون تثبت الموظف من التوقيع ليس بحكم الأسناد الرسمية

نقض 142ـ 3/1963.م.ن 55/1963

مضبطة الهيئة الإختيارية ليست من وسائل الإثبات

 نقض 1152ـ 23/10/1962

الحكم الصادر بتثبيت الحالة الراهنة يبقى وتقرير الخبرة المرفق بـ من الأسناد الرسمية إذا صدر بحدود القانون وضمن أمور مستعجلة حقيقية

نقض 1631ـ 25/5/197.ق 442/1976

لا تعتبر البرقية سندا رسميا يتم به الإيجاب بالهبة

إذا لم تراع القواعد القانونية في تحرير السند الرسمي فإنه يفقد صفته الرسمية.

نقض 806 21 3 1970 0 295/1970

الضبط المنظم بواقعة خارجية عن حدود مهمة الموظف ليس له قوة الأسناد الرسمية.

نقض 330 تا 30/10/1954 ق 956/1954 وقرار مماثل رقم 203 تا 28/4/1955 م ن 170/955

حيث أن الجهة الطاعنة تركز دفعها في طلب رد الدعوى إلى أن تحقق المبلغ بذمة المطعون ضده يستند إلى وثائق رسمية لا يجوز الطعن بها إلا بطريق التزوير.

ومن حيث أنه من الرجوع إلى إحكام المادة الخامسة من قانون البينات في تعريف الاسناد الرسمية التي تكون حجة على الناس كافة يتبين أنها هي الاسناد التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن فإذا لم تستوف هذه الاسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا قيمة الاسناد العادية بشرط أن يكون ذووا الشأن قد وقعوا عليها وجاء في المادة السادسة من نفس القانون بأن الاسناد الرسمية تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن بحضوره.

ومن حيث أن المذكرة الإيضاحية لنفس القانون أوضحت بأن المقصود من تحرير السند بالأوضاع المقررة قانوناً هو أنه على الموظف العام أن يتقيد بالقواعد والأصول التي نصت عليها القوانين من جهة التثبيت من هوية ذوي الشأن وشهود التعريف ووجوب توقيعهم مع الموظف العام وأن الغرض من كل هذا إحاطة السند بالضمانات التي تكفل الثقة به. كما أوضحت بأن الأفعال المادية والتي لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير هي الأمور التي تثبت منها الموظف العام بنفسه فثبتت ثبوتاً مطلقاً كما لو بيّن هذا الأخير أن أحد المتعاقدين دفع مبلغاً من النقود إلى آخر بحضوره أو أقر أمامه أو شاهد بنفسه فيكون الدفع والإقرار والمشاهدة ثابتاً تجاه الناس كافة فلا تسمع البينة على خلافه إلا بدعوى التزوير.

ومن حيث أنه من الرجوع إلى الوثائق المبرزة يتبين بأن بعضها يتضمن مقدار كلفة السقاية بوحدة معينة والثانية قائمة بأسماء المستفيدين من المجموعة المائية.

ولما كانت هذه الأخيرة لم تبين كيفية وصول العلم إلى الموظف العام بالأسماء الواردة في تلك القوائم إن كانت مبنيّة على إقرارات ذوي الشأن أم سواها كما لم تعين الأرض المستفيدة بالسقاية واسم الشخص القائم على استثمارها بشكل يمنع أو أقر أمامه أو شاهد بنفسه فيكون الدفع والإقرار والمشاهدة ثابتاً تجاه الناس كافة فلا تسمع البينة على خلافه إلا بدعوى التزوير.

ومن حيث أنه من الرجوع إلى الوثائق المبرزة يتبين بأن بعضها يتضمن مقدار كلفة السقاية بوحدة معينة والثانية قائمة بأسماء المستفيدين من المجموعة المائية.

ولما كانت هذه الأخيرة لم تبين كيفية وصول العلم إلى الموظف العام بالأسماء الواردة في تلك القوائم إن كانت مبنية على إقرارات ذوي الشأن أم سواها كما لم تعين الأرض المستفيدة بالسقاية واسم الشخص القائم على استثمارها بشكل يمنع الجهالة مما يفقدها صفة الاسناد الرسمية والعادية معاً بالنسبة لهذه النقطة على الأقل ويجعل تحقق المبلغ بذمة المطعون ضده بدون دليل يؤيده فضلاً عن قيام دليل عكسي يؤيد عدم استفادة المطعون ضده من الزراعات الشتوية أصلاً. لذلك فإن القرار فيما انتهى إليه موافقاً للأصول والقانون ويتعين رفض الطعن.

 (نقض /21/ تا 19/1/1974 م. /84 لعام 1974)

إن الضبوط التي ينظمها موزعوا البريد ضمن الصلاحيات الممنوحة لهم بقوانين الإيجار هي بحكم المحاضر الصادرة عن المساعدين القضائيين التي يجب أن تنظم في زمن تثبيت الحادث المثبت في المحضر وأن تكون مستوفية لجميع شروطها القانونية حتى إذا كانت ناقصة نقصاً يفضي لبطلانها اعتبرت لاغية فلا يجوز التصدي لاستكمال هذا النقص بإجراءات لاحقة.

 (نقض /738/ تا 4/11/1952. م. أ /606/).

إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون البينات قد عرفت الاسناد الرسمية، وإن هذا النص لا يشترط لاعتبار السند رسمياً أن يتضمن واقعة مادية. وإن احتواء السند على ما تلقاه الموظف العام وهو الكاتب العدل من ذوي الشأن من إفادات وإقرارات وبتنظيمه وفاقاً للأصول القانونية يكفي لاعتباره سنداً رسمياً.

 (نقض /821/ تا 11/10/1950 ق 838/1951).

حيث أنه وإن كانت الوثائق المبرزة من قبل المدعي هي من وثائق الإثبات التي تخضع من ناحيتها الشكلية لقانون المحل الذي جرت فيه حسبما استقر اجتهاد محكمة النقض أساس مدني 628 قرار 697 تاريخ تا 31/10/1970 وأساس 1358 قرار 282 تاريخ 2/4/1975 خلافاً لما جاء في الطعن إلا أنه تبين أن هذه الوثائق قد شوهدت من قبل الممثل السوري في ألمانيا ولم توثق بتوقيع من وزارة الخارجية لتتم معاملات التوثيق كما أن الوثائق المبرزة من الطاعن لا يصح اعتمادها أو البحث فيها إلا إذا صدقت أصولاً وترجمت من قبل ترجمان محلف.

وحيث أن قبول هذه الوثائق دون الأخذ بما تقدم يجعل الاعتماد عليها سابقاً أوانه ويحول دون ممارسة محكمة النقض رقابتها مما يعرض القرار للنقض من هذه الجهة، لذلك تقرر نقضه.

(نقض /394/ تا 15/4/1976/ م 615/1976).

إن قيد السجل العقاري هو من الاسناد الرسمية وحجة بما دون فيه، وإن كل من يكتسب حقاً في مال غير منقول مستنداً على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب، وأنه لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد وإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدراً لهذا الحق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة وفقاً لأحكام المواد /6/ من قانون البينات و8 و13 و17 من اقرار /188/ المعدل بالقرار /45/.

(نقض /123/ تا 30/6/1956. ق 490/1956).

إن المشترع عندما اعتبر قيود السجل العقاري ذات قوة ثبوتية مطلقة منح ذوي الشأن الحق بإقامة دعوى العطل والضرر على مسبب الغش بنص المادة /17/ المعدلة من القرار /188/.

وحيث أنه يراد بتعبير (مسبب الغش) من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره أو من يتقبل هذه الحقوق وهو يعلم أنها ليست له ولا يقصد منه قصر المسؤولية على من استعمل أساليب الغش أو الخدعة فقط بل يشمل كل عمل تكون من نتيجته قيد العقار على اسم غير مالكه باعتبار أن الغش مفترض في مثل هذه الحالة.

ومن حيث أن الغش في هذا الموضوع قد يرادف سوء النية فإن مجرد معرفة من قيد العقار باسمه أنه لاحق له فيه يجعله عرضة لدعوى العطل والضرر.

ومن حيث أن هذا الاجتهاد يؤدي إلى القول بأن الغش كما يكون نتيجة فعل إيجابي فإنه يقع بصورة سلبية أيضاً بسكوت من سجل العقار باسمه مع علمه بأنه ليس له.

ومن حيث أن تصرف مورث المميز عليها بالعقارات يكسبه في الأصل حق التسجيل ما لم يثبت أن تصرفه واقع باسم الورثة فإنه يصبح عندئذ مساهماً في أعمال الغش لقبوله عن غير سلامة قصد تسجيل ما لا حق له فيه باسمه ويتحمل الضرر اللاحق بالممميزين عملاً بقاعدة الغرم بالغنم.

ومن حيث أنه كان على قضاة الموضوع أن يبحثوا على الأساس الذي استند إليه التسجيل وأن يتثبتوا من وقوع التصرف لمصلحة بقية الورثة حتى إذا ما تحقق لهم أن مورث المميز عليها أراد الاستيلاء على كامل العقارات بقصد الإضرار بشركائه الورثة عمدوا إلى تقدير العطل والضرر الذي أصاب المميزين وقضوا به وإلا ردوا الدعوى.

(نقض /118/ تا 10/6/1950. م. ن /297/1950).

فيما يتعلق بوسائل الإثبات في معرض الطعن بوقوع التسجيل خطأ حتى في أعمال التحديد والتحرير فإنه ليس في القانون ما يمنع الإثبات بسائر طرق الإثبات القانونية التي يبنى عليها التسجيل، ولهذه المحكمة اجتهاد سابق بهذا الصدد بقرارها المؤرخ تا 13/10/1939 رقم أساس /5/ إذ ليس من العدل أن تقبل أدلة الجهة المدعى عليها لدى لجنة التحديد والتحرير في معرض تسجيل العقار باسمها ولا تقبل الأدلة عينها من خصمها في معرض معارضته إياها في ذلك. ولا سيما إذا لم يكن المدعي طرفاً في معاملة التحديد أو الإجراءات والمعاملات المبني عليها التسجيل المطعون فيه الأمر الذي يستوجب التحقيق في أساس القيد العقاري وما بني عليه القيد المطعون فيه والتثبت من حقيقة ما تدعيه المدعية وما ورد في إقرار المدعى عليه الملمع إليه فيكون الحكم المميز والحال ما ذكر سابقاً أوانه ومستوجباً النقض.

(نقض /962/ تا 6/6/1955. م. ق 581/1955).

إن المشرع في قانون الأحوال (الشخصية) المدنية جعل لصكوك الولادة المنظمة والمقدمة ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة /22/منه قوة ثبوتية لا يجوز إقامة الدليل المعاكس على الواقعة المدونة فيها إلا بادعاء وقوع التزوير في ذات الصك، وهذا يعني وجوب تبين نوع التزوير المدعى به وكيفية وقوعه والتحقيق في الموضع المسند إليه لا الاكتفاء بسماع الشهادة على ما يخاف البيانات المدونة في الصك المذكور والتي لا يجوز أن توضع موضع تشكيك أو خلاف قانوني.

(نقض /771/ تا 27/4/1964. م 44/1946).

لما كان يبين من صك ولادة المدعي المطعون ضده المنظم من قبل ضابط الأحوال المدنية بتاريخ تا 27/12/1937 استناداً إلى شهادة الولادة الموقعة من المختار ومن شاهدين والمقدمة إلى ضابط الأحوال من والد ضده أن المطعون ضده مولود بتاريخ تا 23/12/1937.

ولما كان لا يجوز تصحيح تاريخ ولادته إلا بعد إثبات تزوير صك الولادة المنظم من قبل ضابط الأحوال المدنية آنذاك إذ أن هذا الصك هو سند رسمي منظم من قبل موظف مختص ضمن حدود وظيفته ويعمل به حتى ثبوت تزويره، كما هو القانون والاجتهاد القضائي المستمر.

(نقض /1007/ تا 25/6/1970. م 326/1970).

لما كان يتضح أن تسجيل ولادة المدعية إنما جرى بعد انقضاء الميعاد القانوني. ولما كانت الدعوى لا تنطبق عليها والحالة هذه أحكام الفقرة الثانية من المادة /6/ من قانون الأحوال المدنية رقم /376/ لسنة 1957 وإنما أحكام المادة /18/ من القانون نفسه، فيجوز للمدعية أن تثبت عكس ما ورد في صك الولادة أو بطلانه دون حاجة إلى الادعاء بتزوير الصك.

ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير البينات قد قضت مما ورد في أقوال الشاهدين المستمعين ومن التقرير الطبي بصحة دعوى المدعية فحكمت بما يتضمن تصحيح تاريخ ولادتها، فإن الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.

(نقض /899/ تا 6/6/1970. م 325/1970).

حيث أن ماهية التزوير كما صورته الجهة الطاعنة في استدعاء الطعن أن الوثائق سلمت إلى الدائن دون تاريخ وأنه عمد إلى إضافته دون إرادة الطرفين وطلبت الجهة الطاعنة من محكمة الموضوع إثبات ذلك بالخبرة الفنية.

وحيث أن ادعاء الجهة الطاعنة ينطوي على أنه خان الأمانة بتحرير تواريخ على هذه الوثائق التي كانت خلواً منها خلافاً لإرادة المدين وتكون هذه الوثائق سلمت إلى الدائرة على بياض لجهة التاريخ.

وحيث أنه يستفاد من المادة /9/ بينات أن توقيع المدين على السندات يفيد ارتضاءه بالبينات التي ترد عليها والتي وقعها على بياض.

وحيث أن الخبرة التي يطلبها ليس من شأنها أن تثبت أن التواريخ التي سجلت على السندات كانت خلافاً لإرادة المدين لأنه لا يدعي أنها كانت تحتوي على غير هذه التواريخ. فالحكم المطعون فيه الذي قضى برد دفع المدين يكون سليماً فيما انتهى إليه.

قرار رقم * (نقض /383/ تا 19/12/1967. م 21/1968).

إن الحق الممنوح لقاضي الموضوع بأن يعتبر سكوت المدعى عليه أو تخلفه عن المثول أمامه بمثابة الإقرار بدعوى خصمه إنما ينحصر بالأشخاص الذين يجوز في الأصل مؤاخذتهم بإقرارهم ولا يشمل وكيل المؤسسة الرسمية لأنه ليس منهم.

قرار رقم * (نقض /1733/ تا 22/6/1956. م. ع /9/).

لما كان القاضي استند في حكمه لمدعية الاستحقاق إلى وثيقة صادرة عن المحجوز عليه قائلاً في حكمه (أن المدعى عليها لم تطعن بصحة تاريخها). ولما كانت هذه الوثيقة غير صادرة عن المدعى عليها ليعتبر سكوتها عنها كافياً للاحتجاج عليها بما فيها، لأن هذا الحكم خاص بالسندات المنسوبة للمدعى عليه كما هو ظاهر في المادتين (9 و10) من قانون البينات، وكان على القاضي إذا وجد في مثل هذه الوثيقة ما يصلح للاحتجاج أن يسأل وكيل المدعى عليها عنها.

قرار رقم * (نقض /4322/ تا 29/11/1955 م. ن 21/1956).

حيث أن المطعون ضده هو الوكيل القضائي على أموال الغائبين وهو بهذه الصفة يمكنه أن يقول بأنه لا يعرف ما إذا كان التوقيع المذيل به عقد الإيجار المبرز هو توقيع المالك الغائب أم لا.

وحيث أن وكيل المطعون ضده أفاد أن صك الإيجار المبرز لا علاقة له بالموضوع وأن التوقيع الوارد فيه غير صحيح.

وحيث أن هذا القول لا ينطبق على واقع الحال، ذلك أن الورثة أو الخلف أو الغائب يمكنهم أن يقولوا أنهم لا يعرفون ما إذا كان التوقيع يعود لمن صدر عنه الصك أم لا.

وحيث أنه إذا كان قول المطعون ضده بأنه لا يعرف ما إذا كان التوقيع المذيل به صك الإيجار هو توقيع المؤجر يكفي لتكليف الطاعن المدعى عليه بالإثبات.

قرار رقم * (نقض /83/ تا 11/3/1967. ق 739/1967).

حيث أن القاضي انتهى إلى الحكم بالتسجيل بعد أن رد الدفع بالتقادم لانقطاعه عنه بوضع اليد ولأن هذا الدفع يعتبر بحثاً في السند يمتنع معه إنكار التوقيع عليه.

وحيث أن الدفع بالتقادم الطويل لا يعتبر دخولاً في موضوع الدعوى ذلك أن هذا الدفع من شأنه في حال صحته أن يحول دون سماع الدعوى والبحث في موضوعها، لأن التقادم هو مؤسسة مرتكزة على مرور فترة من الزمن تتحول بعدها حالة واقعية مستمرة إلى وضع حقوقي غير قابل للطعن فيه مما يحول دون فتح المحاكمة بشأنه أمام المحاكم والبحث في موضوعه (الانسيكلو بيدي دالوز تقادم رقم 1).

قرار رقم * (نقض /276/ تا 22/6/1969. ق 176/1970).

إن قوة الاسناد والمحاضر والعقود الرسمية تعتبر من النظام العام أو هي من صميمه، وهي محل ثقة العامة، فلا يصح أن طرفا العقد على إثبات ما يخالفها بالطرق المعتادة دون الطعن بالتزوير، وكل اتفاق من هذا القبيل باطل بطلاناً أصلياً ويعد لاغياً

(نقض /5638/ تا 12/7/1956 م. ن 97/1960).

لما كان قرار المحكمين المطعون في تاريخه سنداً رسمياً أثبت فيه المحكمون طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطتهم واختصاصاتهم المبينة في صك التحكيم ما تم على أيديهم وهو بالتالي حجة بما دون فيه من أعمال مادية قام بها المحكمون في حدود مهمتهم أو وقعت من ذوي الشأن في حضورهم وذلك ما لم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانوناً.

وكان التاريخ الذي أثبته المحكمون في ذيل قرارهم من الأعمال المادية التي قاموا بها فهو ثابت قانوناً ما لم يتبين تزويره بالطرق المذكورة.

(نقض /243/ تا 9/2/1951. م. ن 187/1951. وقرار مماثل رقم /302/ تا 11/7/1966. م 335/1966. وقرار آخر رقم /370/ تا 19/10/1964. م 325/1964. وقرار أيضاً رقم /289/ تا 1/7/1963. م. ن /55/1963).

إن هذه المحكمة قررت بتاريخ تا 5 تشرين أول 1959 (أن الحجية المعترف بها لمذكرات التبليغ والتي لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير إنما تكون عما دون في تلك المذكرات من أعمال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته أما ما يدون في المذكرات عن طريق التصريحات التي يقدمها ذووا الشأن والتي تعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها فإنه يجوز إثبات ما يخالف هذه الوقائع بكافة طرق الإثبات وهذا ما قررته محكمة النقض في قرارها رقم /195/ تاريخ  24/4/1962.

وحيث أن ما ورد في مذكرة الدعوى إنما تم عن طريق التصريح الذي أدلى به من اتصل معه الموظف المختص وهو ليس بفعل مادي قام به الموظف المذكور ويجوز إثبات ما يخالفه دون الادعاء بالتزوير).

وحيث أن هذه المحكمة قررت التحقيق عما يدعيه الطاعن من نفي صفة المبلغ عنه وانابة المحكمة مصدرة الحكم لدعوة الطرفين وانفاذ الإنابة .

وحيث أنه يتبين من أقوال الشهود المستمعين بطريق الإنابة أن المدعو عمر ليس مستخدماً لدى الطاعن ولم يقيم معه في دار واحدة مما يجعل التبليغ باطلاً وغير متفق مع أحكام القانون مما يستوجب نقض الحكم لهذا السبب.

(نقض /64/ تا 3/2/1970. م. 110/1970).

إن محاضر التبليغ من السندات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه في حدود سلطته واختصاصه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن.

 (نقض /28/ تا 25/1/1955. ق 814/1955).

يتبين من الأوراق أن سند التبليغ احتوى تاريخين أحدهما مثبت من قبل المحضر في تا 5/2/1962 والثاني موضوع إلى جانب اسم المخاطب في تا 6/2/1962.

إن الحجية المعترف بها لمذكرات التبليغ إنما تكون للوثائق الصحيحة الخالية من كل شبه أو تناقض وهي وحدها التي لا يجوز إثبات ما يناقضها إلا عن طريق الادعاء بتزويرها أما إذا كانت الوثيقة نفسها تنطبق بالتناقض فللمحكمة أن تتولى استظهار الحقيقة والكشف عنها بجميع وسائل التحقيق.

(نقض /653/ تا 26/12/1962. م ق 235/1963).

إن القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية التي يجب العمل بها إلى أن يثبت تزويرها عملاً بأحكام المادة /211/ من قانون الجمارك لا تتعدى الوقائع المادية التي شاهدها أو سمعها الموظفون المكلفون بتنظيمها.

ومن حيث أن الضبط المنظم في القضية الحاضرة لا يتضمن سوى إقرار بعض المتهمين بمساهمة المميز عليه في التهريب.

ومن حيث أن قضاة الموضوع لا يلزمون في مثل هذه الحال باعتبار هذا الإقرار دليلاً كافياً لثبوت مساهمة المميز عليه في المخالفة إذا أظهر لهم التحقيق وجود قرائن تأذن بوجود شك في هذه المساهمة.

(نقض /349/ تا 5/9/1955. ق 898/1955).

من حيث أن الجهة الطاعنة تجادل في مدى حجية الحكم الجزائي الصادر ببراءة المطعون عليهم وتدعي أن موضوع الدعوى الجزائية يختلف عن موضوع المخالفة الحالية.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أثبت ضمن أسبابه أن الحكم الجزائي بالبراءة يحول دون ملاحقة المطعون عليهم أمام المحاكم المدنية نظراً لذاتية المتداعين في كلا الدعويين وذاتية السبب وذاتية الموضوع.

ومن حيث أنه كان يتعين على الطاعنة تقديم صورة طبق الأصل عن الحكم الجزائي حتى يمكن لهذه المحكمة أن تعمل مراقبتها على توافر هذه الحجة من عدمه. أما وهي لم تفعل فإن طعنها يكون عارياً من الدليل.

ومن حيث أنه لا محل للبحث في الضبط الجمركي وقوّته في الإثبات بعد أن أثبت الحكم الجزائي عدم صلاحية هذا الضبط الجمركي للإثبات ضد المطعون عليهم وقضى نتيجة لذلك ببراءتهم من التهمة المسندة إليهم.

(نقض /732/ تا 2/11/1960. ق 117/1961).

 

 
 
 
 
 
 
 
المتواجدون حاليا
1
القائمة البريدية
البريد الإلكتروني:
 
هل أعجبك الموقع؟.
أكتب هنا الرقم أعلاه
نعم.
لا
لا أعرف.

يسمح بالنشر والاقتباس شرط الإشارة إلى المصدر
إن الآراء الواردة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي النقابة ،بل تعبر عن رأي اصحابها
© 2007 daraabar.com
مدير الموقع : المحامي باسل محمد خير المسالمة