ـ لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الافلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب، إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم اختفاؤها كلاً أو بعضاً.
ـ إن عدم تنظيم الدفاتر التجارية بصورة أصولية إذا وقع قصد الغش يعتبر بحكم الاخفاء.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 843 قرار 794 تاريخ 28 / 8 / 1984)
عدم امساك دفاتر تجارية لا يعني اخفاؤها وبالتالي يجعل الافلاس تقصيرياً.
إن المادة 675 من قانون العقوبات قد بينت أركان الافلاس الاحتيالي وذكرت منها اخفاء الدفاتر وتبديد الأموال وليس في هذه القضية وليس في هذه شيء من ذلك فإن الطاعن لم يكن لديه دفاتر عن عام 1964 وهذا لا يعني اخفاءها فإن الفرق بعيد بين اخفاء الشيء الموجود وبين عدم وجوده أصلاً. وكان ما قام به الطاعن من تهريب عقاره إنما جرى في عام 1963 وقبل تاريخ التوقف عن الدفع بمدة تزيد على ثمانية أشهر وهذا العقد صحيحاً ولا يسمى تبديداً للأموال.. وإن المادة 677 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض في المادة السابقة كل تاجر لم يمسك دفاتر تجارية ولذلك فإن عدم اتخاذه دفاتر عن عام 1964 يجعل فعله مشمولاً بأحكام هذه المادة ويوجب احالته إلى محكمة الجنحة.
(نقض سوري ـ جناية 739 قرار 747 تاريخ 26 / 10 / 1965)
إن المادة 685 من قانون العقوبات قد بينت أركان الإفلاس الاحتيالي وذكرت منها إخفاء الدفاتر وتبديد الأموال وليس في هذه القضية شيء من ذلك فإن الطاعن لم يكن لديه دفاتر عن عام 1964 وهذا لا يعني إخفائها فإن الفرق بعيد بين إخفاء الشيء الموجود وبين عدم وجوده أصلاً. وكان ما قام به الطاعن من تهريب عقاره إنما جرى في عام 1963 وقبل تاريخ التوقف عن الدفع بمدة تزيد على ثمانية أشهر وهذا العقد صحيحاً ولا يسمى تبديداً للأموال.. وإن المادة 677 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض في المادة السابقة كل تاجر لم يمسك دفاتر تجارية ولذلك فإن عدم اتخاذه دفاتر عن عام 1964 يجعل فعلة شمولاً بأحكام هذه المادة ويوجب أصالته إلى محكمة الجنحة.
(سورية قرار جنائي 747 تاريخ 26/10/965 قق 852 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3148)
ـ لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الافلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب، انما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم اخفاؤها كلا أو بعضا,ـ ان عدم تنظيم الدفاتر التجارية بصورة أصولية اذا وقع قصد الغش يعتبر بحكم الاخفاء,
نقض سوري ـ جنحة أساس 843 قرار 794 تاريخ 28/8/1984,
عدم امساك دفاتر تجارية لا يعني اخفاؤها وبالتالي يجعل الافلاس تقصيرياً,
نقض سوري ـ جناية 739 قرار 747 تاريخ 26/10/1965,
إن المادة 685 من قانون العقوبات قد بينت أركان الإفلاس الاحتيالي وذكرت منها إخفاء الدفاتر وتبديد الأموال وليس في هذه القضية شيء من ذلك فإن الطاعن لم يكن لديه دفاتر عن عام 1964 وهذا لا يعني إخفائها فإن الفرق بعيد بين إخفاء الشيء الموجود وبين عدم وجوده أصلاً. وكان ما قام به الطاعن من تهريب عقاره إنما جرى في عام 1963 وقبل تاريخ التوقف عن الدفع بمدة تزيد على ثمانية أشهر وهذا العقد صحيحاً ولا يسمى تبديداً للأموال.. وإن المادة 677 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض في المادة السابقة كل تاجر لم يمسك دفاتر تجارية ولذلك فإن عدم اتخاذه دفاتر عن عام 1964 يجعل فعلة شمولاً بأحكام هذه المادة ويوجب أصالته إلى محكمة الجنحة.
(سورية قرار جنائي 747 تاريخ 26/10/965
القضية 973 أساس لعام 1998
قرار 696 لعام 1998
تاريخ 13/4/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الإحالة
المبدأ: إفلاس احتيالي ـ عناصره.
لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلاً أو بعضاً. كما أن المطالبة بالوفاء ليست شرطاً لإثبات حالة التوقف عن الدفع.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 747 تا 26/10/965 قق 852).
دفاتر تجارية
على من يطلب إلزام خصمه بتقديم الدفاتر والأسناد التي تحت يده أن يوفق طلبه بما توجبه المادة (21) بينات.
على المحكمة أن تبحث من نفسها في صحة الوكالة التي حضر بموجبها الوكيل.
إن تضامن مدينين في الالتزام التجاري لا يجيز الحكم عليهما مناصفة (340 تجاري).
قرار رقم * (1498/1203 15/4/1954) (م. عام 1954 ص 231).
دفاتر تجارية
إن إنكار المدعى عليه التاجر وجود دفاتر لديه رغم أنه يتعامل مع التاجر ومن واجبه اقتناء الدفاتر يعتبر من الظروف التي تخول القاضي قبول البينة التي تستخلص من دفاتر المدعي غير المنتظمة.
قرار رقم * (597 15/11/1955) (م 1956 ص 20).
دفاتر تجارية
تكوين القناعة التامة يصح بعد تمكين الطرفين من تقديم الأدلة المنتجة في الدعوى، والاستشهاد بالدفاتر يعد منتجاً مادامت المحكمة استندت في حكمها إلى أوراق حسابية أورد الخصم دفوعاً وأراد إثباته بالدفاتر فمن الواجب تلبية طلبه استيفاء للتحقيق قبل تكوين القناعة الصحيحة.
قرار رقم * (80/87 16/3/1958) (م 1958 قا 12 ص 11).
دفاتر تجارية
للقاضي تقدير قيمة القيود الحسابية في الدفاتر الاختيارية أو الإجبارية غير المنتظمة.
قرار رقم * (97/398 2/9/1959) (م. 1959 ص 59 قا 92).
دفاتر تجارية نظامية
الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيما من توريدات التجار لعملائهم ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وسواها.
قرار رقم * (445/492 9/3/1965) (م. 1965 ص 133 قا 190).
دفاتر تجارية
دفاتر التاجر المنظمة حجة على التاجر المتعامل معه ولو ضد سند خطي موقع على بياض.
قرار رقم * (304/287 26/7/1969) (م. عام 1969 ص 325 قا 459).
دفاتر تجارية
دفاتر التاجر المنظمة حجة على التاجر المتعامل معه ولو ضد سند خطي موقع على بياض.
قرار رقم * (304/287 26/7/1969) (م. عام 1969 ص 325 قا 459).
|